قال: إنه في غداة يومه الذي أصابه ما أصابه، ضيع حق أخ مؤمن، وجهر بشتم أبي الفصيل، وأبي الدواهي وأبي الشرور، وأبي الملاهي، وترك التقية، ولم يستر على إخوانه ومخالطيه، فاتهمهم عند المخالفين، وعرضهم للعنهم، وسبهم، ومكروههم، وتعرض هو أيضا، فهم الذين سووا عليه البلية، وقذفوه بهذه التهمة.
فوجهوا إليه وعرفوه ذنبه ليتوب، ويتلافى ما فرط منه، فإن لم يفعل، فليوطن نفسه على ضرب خمسمائة سوط، [وحبس] في مطبق لا يفرق [فيه] بين الليل والنهار.
فوجه إليه، فتاب وقضى حق الأخ الذي كان قد قصر فيه، فما فرغ من ذلك حتى عثر باللص، وأخذ منه المال، وخلى عنه، وجاءه الوشاة يعتذرون إليه (1).
الثاني في حكم التقية في النذر:
1 - الشيخ الطوسي (رحمه الله):... قال: كتب رجل من بني هاشم إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام): إني كنت نذرت نذرا منذ سنتين أن أخرج إلى ساحل من سواحل البحر إلى ناحيتنا مما يرابط فيه المتطوعة نحو مرابطهم بجدة، وغيرها من سواحل البحر، أفترى جعلت فداك، أنه يلزمني الوفاء به، أو لا يلزمني؟ أو أفتدي الخروج إلى ذلك الموضع بشئ من أبواب البر، لأصير إليه إن شاء الله تعالى؟
فكتب (عليه السلام) إليه بخطه، وقرأته: إن كان سمع منك نذرك أحد من المخالفين