أخبرني بعض أصحابنا: أنه رآه بعد ذلك بسنة فعل مثل ذلك (1).
الرابع في حكم من شك في أشواط الطواف:
(675) 1 - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان (2)، قال: سألته عن ثلاثة دخلوا في الطواف، فقال واحد منهم لصاحبه:
تحفظوا الطواف، فلما ظنوا أنهم قد فرغوا قال واحد: معي ستة أشواط؟
قال (عليه السلام): إن شكوا كلهم فليستأنفوا، وإن لم يشكوا وعلم كل واحد منهم ما في يده فليبنوا (3).
ح - السعي السعي أحب إلى الله:
(676) 1 - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد (4)، رفعه، قال: ليس لله منسك أحب إليه من السعي، وذلك أنه يذل