الباب الثالث والعشرين الحدود والديات وهو يشتمل على أربعة عناوين:
أ - في حد السرقة ويشتمل هذا العنوان على موضوعين:
الأول في حد القطع:
1 - العياشي (رحمه الله): عن زرقان صاحب ابن أبي دؤاد... قال: إن سارقا أقر على نفسه بالسرقة وسأل الخليفة تطهيره بإقامة الحد عليه... فالتفت [الخليفة] إلى محمد بن علي (عليهما السلام)، فقال: ما تقول في هذا يا أبا جعفر!؟
فقال (عليه السلام):... فإن القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع، فيترك الكف،... فإذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق لم يبق له يد يسجد عليها، وقال الله تبارك وتعالى: (وأن المساجد لله) يعني به هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها (فلا تدعوا مع الله أحدا)، وما كان لله لم يقطع... (1).
الثاني في حد النباش:
1 - ابن شهرآشوب (رحمه الله):... جاء محمد بن جمهور العمي والحسن بن راشد