فكتب (عليه السلام): ظلل عليها وحدها (1).
الرابع في حكم شرب المحرم من قربة اتخذت من جلود الصيد:
(668) 1 - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار، قال: سألت الرجل (2) عن المحرم يشرب الماء من قربة أو سقاء اتخذ من جلود الصيد، هل يجوز ذلك أم لا؟
فقال (عليه السلام): يشرب من جلودها (3).
الخامس في حكم المحرم إذا كان معه لحم الصيد:
(669) 1 - الشيخ الطوسي (رحمه الله): محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن مهزيار، عن علي بن مهزيار، قال: سألته عن المحرم معه لحم من لحوم الصيد في زاده، هل يجوز أن يكون معه، ولا يأكله، ويدخله مكة وهو محرم، فإذا أحل أكله؟
فقال (عليه السلام): نعم! إذا لم يكن صاده (4).