موسوعة الإمام الجواد (ع) - السيد الحسيني القزويني - ج ٢ - الصفحة ١٠٣
الثاني - حكم الخروج من الحرمين قبل أن يصلي الظهرين:
(682) 1 - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن حماد، عن إبراهيم بن عبد الحميد (1) قال: سمعته يقول:
من خرج من الحرمين بعد ارتفاع النهار قبل أن يصلي الظهر والعصر، نودي من خلفه لا صحبك الله (2).
ع - العمرة فضل عمرة شهر رمضان:
1 - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله):... علي بن حديد، قال: كنت مقيما بالمدينة في شهر رمضان، سنة ثلاث وعشرة ومائتين.
فلما قرب الفطر، كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام) أسأله عن الخروج في عمرة شهر رمضان أفضل، أو أقيم حتى ينقضي الشهر وأتم صومي؟
فكتب إلي كتابا قرأته بخطه: سألت رحمك الله عن أي العمرة أفضل؟ عمرة شهر رمضان أفضل، يرحمك الله (3).

(١) لم يذكر هذا الرجل في أصحاب الجواد (عليه السلام) إلا أن الكشي ذكره بعنوان آخر وهو إبراهيم بن عبد الحميد الصنعاني، وعده من أصحاب الكاظم والرضا والجواد (عليهم السلام).
فإن قلنا باتحادهما كما لم يستبعد النمازي ذلك، فاحتمال عود الضمير إلى الجواد (عليه السلام) موجود: رجال الكشي: ص ٤٤٦، ح ٨٣٩.
(٢) الكافي: ج ٤، ص ٥٤٣، ح ١٧.
عنه وسائل الشيعة: ج ١٣، ص ٢٨٦، ح ١٧٧٦١.
التهذيب: ج ٥، ص ٤٥٢، ح ١٥٧٧.
(٣) الكافي: ج ٤، ص 536، ح 2.
يأتي الحديث بتمامه في ف 8، ب 2، (كتابه (عليه السلام) إلى علي بن حديد)، رقم 925.
(١٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 ... » »»
الفهرست