وعلي بن مدرك وعلي بن مهزيار... فقالوا:... إذ خرج علينا أبو جعفر (عليه السلام)...
ثم قال بعد كلام: يا هذا! ذاك الرجل ينبش عن ميتة فيسرق كفنها، ويفجر بها، يوجب عليه القطع بالسرق، والحد بالزنا، والنفي إذا كان عزبا، فلو كان محصنا لوجب عليه القتل والرجم... (1).
ب - حد المحارب أقسام المحارب وأحكامها:
(741) 1 - علي بن إبراهيم القمي (رحمهما الله): حدثني أبي، عن علي بن حسان، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: من حارب الله، وأخذ المال، وقتل، كان عليه أن يقتل ويصلب.
ومن حارب وقتل، ولم يأخذ المال، كان عليه أن يقتل ولا يصلب.
ومن حارب فأخذ المال ولم يقتل، كان عليه أن تقطع يده ورجله من خلاف.
ومن حارب ولم يأخذ المال ولم يقتل، كان عليه أن ينفى.
ثم استثني عز وجل فقال: (إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم) (2) يعني يتوب من قبل أن يأخذهم الإمام (3).