موسوعة الإمام الجواد (ع) - السيد الحسيني القزويني - ج ٢ - الصفحة ٧٥
2 - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله):... عن ابن أبي نصر قال: كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام): الخمس، أخرجه قبل المؤونة، أو بعد المؤونة؟
فكتب (عليه السلام): بعد المؤونة (1).
3 - الشيخ الطوسي (رحمه الله):... عن محمد بن الحسن الأشعري، قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام): أخبرني عن الخمس...؟
فكتب (عليه السلام) بخطه: الخمس بعد المؤونة (2).
4 - الشيخ الطوسي (رحمه الله):... علي بن مهزيار، قال: قال لي أبو علي بن راشد:
قلت له: أمرتني بالقيام بأمرك، وأخذ حقك، فأعلمت مواليك ذلك، فقال لي بعضهم: وأي شئ حقه؟! فلم أدر ما أجيبه به؟
فقال: يجب عليهم الخمس،... وذلك إذا أمكنهم بعد مؤنتهم (3).
د - حكم إيصال الخمس إلى الإمام (عليه السلام) (655) 1 - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): علي بن إبراهيم، عن أبيه، قال:
كنت عند أبي جعفر الثاني (عليه السلام)، إذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل (4) وكان يتولى له الوقف بقم، فقال: يا سيدي! اجعلني من عشرة آلاف في حل

(١) الكافي: ج ١، ص ٥٤٥، ح ١٣.
يأتي الحديث بتمامه في ف ٨، ب ٢، (كتابه (عليه السلام) إلى أحمد بن محمد بن أبي نصر)، رقم ٨٩٢.
(٢) الاستبصار: ج ٢، ص ٥٥، ح ١٨١.
يأتي الحديث بتمامه في ف ٨، ب ٢، (كتابه (عليه السلام) إلى بعض أصحابه)، رقم ٩٨٤.
(٣) الاستبصار: ج ٢، ص ٥٥، ح ١٨٢.
تقدم الحديث بتمامه في (ما يجب فيه الخمس وما لا يجب) ج ٢، ص ٧٣، ح ٢.
(٤) في الغيبة: سهل الهمداني.
(٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 81 ... » »»
الفهرست