فصار أبو جعفر (عليه السلام) إلى الحجر، فجلس فيه... (1).
الثالث في حكم طواف النساء:
(673) 1 - الشيخ الطوسي (رحمه الله): محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عبد الجبار، عن العباس، عن صفوان بن يحيى، قال: سأله أبو حارث (2)، عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج، فطاف وسعى وقصر، هل عليه طواف النساء؟
قال (عليه السلام): لا! إنما طواف النساء بعد الرجوع من منى (3).
(674) 2 - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار، قال: رأيت أبا جعفر الثاني (عليه السلام) ليلة الزيارة، طاف طواف النساء، وصلى خلف المقام. ثم دخل زمزم فاستقى منها بيده بالدلو الذي يلي الحجر، وشرب منه، وصب على بعض جسده، ثم اطلع (4) في زمزم مرتين.