الثاني والأربعون إلى علي بن مهزيار:
(928) 1 - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن مهزيار (1)، قال: كتبت إليه: امرأة طهرت من حيضها، أو من دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان، ثم استحاضت، فصلت، وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتين. فهل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟
فكتب (عليه السلام): تقضي صومها (2)، ولا تقضي صلاتها، إن (3) رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)