موسوعة الإمام الجواد (ع) - السيد الحسيني القزويني - ج ٢ - الصفحة ٧٤
ب - حكم الخمس فيما بذل للحج:
1 - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله):... علي بن مهزيار قال: كتبت إليه:
يا سيدي! رجل دفع إليه مال، يحج به؟....
فكتب (عليه السلام): ليس عليه الخمس (1).
ج - إخراج الخمس بعد المؤونة 1 - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): سهل، عن إبراهيم بن محمد الهمداني، قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام):
أقرأني علي بن مهزيار كتاب أبيك (عليه السلام) فيما أوجبه على أصحاب الضياع نصف السدس بعد المؤونة، وأنه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤونته نصف السدس، ولا غير ذلك.
فاختلف من قبلنا في ذلك، فقالوا: يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة، مؤونة الضيعة وخراجها، لا مؤونة الرجل وعياله.
فكتب (عليه السلام): بعد مؤونته ومؤونة عياله، و [بعد] خراج السلطان (2).

(١) الكافي: ج ١، ص ٥٤٧، ح ٢٢.
يأتي الحديث بتمامه في ف ٨، ب ٢، (كتابه (عليه السلام) إلى علي بن مهزيار)، رقم ٩٤٦.
(٢) الكافي: ج ١، ص ٥٤٧، ح ٢٤.
عنه الوافي: ج ١٠، ص ٣٢٠، ح ٩٦٣٦.
الاستبصار: ج ٢، ص ٥٥، ح ١٨٣، بتفاوت.
عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: ج ٩، ص ٥٠٠، ح ١٢٥٨٢.
التهذيب: ج ٤، ص ١٢٣، ح ٣٥٤، بتفاوت.
عنه الوافي: ج ١٠، ص ٣٢١، ح ٩٦٣٧، والبرهان: ج ٢، ص 85، ح 24.
قطعة منه في ف 8، ب 2، (كتابه (عليه السلام) إلى علي بن مهزيار).
(٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... » »»
الفهرست