حكم الصلاة في النعلين:
1 - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله):... عبد الله بن رزين قال:... وكان أبو جعفر (عليه السلام) يجئ في كل يوم مع الزوال إلى المسجد، فينزل في الصحن، ويصير إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، ويسلم عليه، ويرجع إلى بيت فاطمة (عليها السلام) فيخلع نعليه، ويقوم فيصلي.
فوسوس إلى الشيطان، فقال: إذا نزل، فاذهب حتى تأخذ من التراب الذي يطأ عليه، فجلست في ذلك اليوم أنتظره لأفعل هذا.
فلما أن كان وقت الزوال أقبل (عليه السلام) على حمار له، فلم ينزل في الموضع الذي كان ينزل فيه، وجاء حتى نزل على الصخرة التي على باب المسجد، ثم دخل فسلم على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).
قال: ثم رجع إلى المكان الذي كان يصلي فيه، ففعل هذا أياما. فقلت: إذا خلع نعليه، جئت فأخذت الحصا الذي يطأ عليه بقدميه. فلما أن كان من الغد، جاء عند الزوال، فنزل على الصخرة، ثم دخل فسلم على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، ثم جاء إلى الموضع الذي كان يصلي فيه، فصلى في نعليه، ولم يخلعهما حتى فعل ذلك أياما... (1).
(630) 2 - الشيخ الطوسي (رحمه الله): الحسين بن سعيد، عن محمد بن إسماعيل (2)،