محمد، عن محمد بن إسماعيل (1)، قال: سألته، قلت: أكون في طريق مكة، فننزل للصلاة في مواضع فيها الأعراب، أنصلي المكتوبة على الأرض، فنقرء أم الكتاب وحدها، أم نصلي على الراحلة فنقرء فاتحة الكتاب والسورة؟
فقال (عليه السلام): إذا خفت فصل على الراحلة، المكتوبة وغيرها، فإذا قرأت الحمد وسورة أحب إلى، ولا أرى بالذي فعلت بأسا (2).
حكم التفل في المسجد:
1 - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله):... عن علي بن مهزيار، قال: رأيت أبا جعفر الثاني (عليه السلام)، يتفل في المسجد الحرام فيما بين الركن اليماني والحجر الأسود ولم يدفنه (3).
الرابع في القراءة:
قراءة السورة في الركعتين بعد الحمد:
1 - الشيخ المفيد (رحمه الله):... وصلى [أبو جعفر الثاني (عليه السلام)] بالناس صلاة المغرب فقرأ في الأولى منها (الحمد) و (إذا جاء نصر الله).