فكتب بخطه (عليه السلام): لا تكره على ذلك والأمر أمرها (1).
ج - ما يحرم بالرضاع ويشتمل هذا العنوان على ثلاثة موضوعات:
الأول في حكم اتحاد الفحل في الرضاع:
(708) 1 - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار، قال: سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني (عليه السلام): إن امرأة أرضعت لي صبيا، فحصل يحل لي أن أتزوج ابنة زوجها؟
فقال لي: ما أجود ما سألت من ههنا يؤتى أن يقول الناس: حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل. هذا هو لبن الفحل لاغيره.
فقلت له: [إن] الجارية ليست ابنة المرأة التي أرضعت لي، هي ابنة غيرها.
فقال: لو كن عشرا متفرقات، ما حل لك منهن شئ، وكن في موضع بناتك (2).