فكتب (عليه السلام) إلي: أعلم فلانا أني آمره ببيع حقي من الضيعة، وإيصال ثمن ذلك إلي، وأن ذلك رأيي إن شاء الله، أو يقومها على نفسه إن كان ذلك أوفق له.
وكتبت إليه: إن الرجل ذكر، أن بين من وقف بقية هذه الضيعة عليهم اختلافا شديدا، وأنه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده، فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كل إنسان منهم ما كان وقف له من ذلك أمرته؟
فكتب بخطه إلي: وأعلمه أن رأيي له إن كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف أن يبيع الوقف أمثل، فإنه ربما جاء في الاختلاف ما فيه تلف الأموال والنفوس (1).
ب - الرهن (714) 1 - العياشي (رحمه الله): عن محمد بن عيسى، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال:
لارهن إلا مقبوضا (2).