أبي نجران، عن محمد بن الحسن (1) أنه قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام):
جعلت فداك! قد اضطررت إلى مسألتك؟
فقال (عليه السلام): هات.
فقلت: سعد بن سعد، قد أوصى: حجوا عني مبهما، ولم يسم شيئا، ولا ندري كيف ذلك؟
فقال (عليه السلام): يحج عنه ما دام له مال (2).
الرابع في حكم الطواف عن الأئمة والنبي وفاطمة (عليهم السلام):
1 - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله):... عن علي بن مهزيار، عن موسى بن القاسم، قال: قلت لأبي جعفر الثاني (عليه السلام): قد أردت أن أطوف عنك وعن أبيك، فقيل لي: إن الأوصياء لا يطاف عنهم.
فقال لي: بل طف ما أمكنك، فإنه جائز.
ثم قلت له بعد ذلك بثلاث سنين: إني كنت استأذنتك في الطواف عنك، وعن أبيك، فأذنت لي في ذلك، فطفت عنكما ما شاء الله، ثم وقع في قلبي شئ فعملت به.
قال: وما هو؟
قلت: طفت يوما عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).