موسوعة الإمام الجواد (ع) - السيد الحسيني القزويني - ج ٢ - الصفحة ٥١٩
الزيادة فيها؟
فكتب (عليه السلام) إليه كتابا قرأته بخطه: صل في أول شهر رمضان في عشرين ليلة، عشرين ركعة، صل منها ما بين المغرب والعتمة ثماني ركعات، وبعد العشاء اثنتي عشرة ركعة.
وفي العشر الأواخر ثماني ركعات بين المغرب والعتمة. واثنتين وعشرين ركعة بعد العتمة، إلا في ليلة إحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، فإن المائة تجزيك إن شاء الله، وذلك سوى الخمسين. وأكثر من قراءة (إنا أنزلناه) (1).
(996) 8 - الشيخ الطوسي (رحمه الله): سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب لأبي جعفر (عليه السلام) من رجل يسأله أن يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس؟
فكتب بخطه: من أعوزه (2) شئ من حقي فهو في حل (3).
(997) 9 - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): عدة من أصحابنا، عن سهل بن

(١) الاستبصار: ج ١، ص ٤٦٤، ح ١٨٠٠.
التهذيب: ج ٣، ص ٦٧، ح ٢٢٠، بتفاوت.
عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: ج ٨، ص ٣٣، ح ١٠٠٤١.
إقبال الأعمال: ص ٢٦٠، س ٢٣ أورد معناه.
عنه وسائل الشيعة: ج ٨، ص ٣٥، ح ١٠٠٤٧.
قطعة منه في ف ٥، ب ٣ (النوافل شهر رمضان)، وف ٦، ب ١ (سورة القدر: ٩٧)، وف ٧، ب ١ (موعظته (عليه السلام) في قراءة القرآن).
(٢) أعوزه الشئ: إذا احتاج إليه فلم يقدر عليه، مجمع البحرين: ج ٤، ص ٢٨ (عوز).
(٣) التهذيب: ج ٤، ص ١٤٣، ح ٤٠٠.
من لا يحضره الفقيه: ج ٢، ص ٢٣، ح ٨٨.
عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: ج ٩، ص ٥٤٣، ح ١٢٦٧٦، والوافي: ج ١٠، ص ٣٣٩، ح ١٦٦٠.
قطعة منه في ف ٥، ب ٦ (تحليل الإمام (عليه السلام) حصته من الخمس).
(٥١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 514 515 516 517 518 519 520 521 523 525 527 ... » »»
الفهرست