الباب السادس عشر البيع والتجارة وهو يشتمل على أحد عشر عنوانا:
أ - حكم تعيين الثمن (721) 1 - الشيخ الطوسي (رحمه الله): الصفار، عن محمد بن عيسى، عن أبي علي بن راشد (1)، قال: سألته قلت: جعلت فداك! رجل اشترى متاعا بألف درهم أو نحو ذلك، ولم يسم الدراهم وضحا ولاغير ذلك؟
قال: فقال (عليه السلام): إن شرط عليك فله شرطه، وإلا فله دراهم الناس التي تجوز بينهم.
قال: وإنما أردت بذلك معرفة ما يجب علي في المهر، لأنهم قالوا: لا نأخذ إلا وضحا، وإنما تزوجت على دراهم مسماة ولم نقل وضحا ولاغير ذلك (2).
ب - حكم بيع الوقف 1 - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله):... علي بن مهزيار، قال: كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام): إن فلانا ابتاع ضيعة فوقفها، وجعل لك في الوقف الخمس، ويسأل عن رأيك في بيع حصتك من الأرض....