موسوعة الإمام الجواد (ع) - السيد الحسيني القزويني - ج ٢ - الصفحة ٥١٣
جميع ما يستفيده الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب، وعلى الضناع، فكيف ذلك؟
فكتب (عليه السلام) بخطه: الخمس بعد المؤونة (1).
(985) 3 - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): علي بن محمد، وغيره، عن سهل بن زياد، عن علي بن الريان قال: كتب بعض أصحابنا إليه بيد إبراهيم بن عقبة يسأله يعني أبا جعفر (عليه السلام) عن الصلاة على الخمرة (2) المدنية؟
فكتب (عليه السلام): صل فيها ما كان معمولا بخيوطة، ولا تصل على ما كان معمولا بسيورة (3).
قال: فتوقف أصحابنا، فأنشدتهم بيت شعر لتأبط شرا العدواني، (كأنها خيوطة ماري تغار وتفتل)، وماري كان رجلا حبالا، كان يعمل الخيوط (4).

(١) الاستبصار: ج ٢، ص ٥٥، ح ١٨١.
التهذيب: ج ٤، ص ١٢٣، ح ٣٥٢.
عنه الوافي: ج ١٠، ص ٣٢١، ح ٩٦٣٩، والبرهان: ج ٢، ص ٨٥، ح ٢٣.
عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: ج ٩، ص ٤٩٩، ح ١٢٥٧٩.
عوالي اللئالي: ج ٣، ص ١٢٦، ح ٤.
قطعة منه في ف ٥، ب ٦ (إخراج الخمس بعد المؤونة).
(٢) وقد تكرر في الحديث ذكر الخمرة والسجود عليها: وهي بالضم، سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل وتزمل بالخيوط.
وفي النهاية: هي مقدر ما يصنع الرجل عليه وجهه في سجوده. مجمع البحرين: ج ٣، ص ٢٩٢ (خمر).
(٣) السيور: جمع السير بالفتح، وهو ما يقد من الجلد... ولعل النهي عن الصلاة على الخمر المعمولة بالسيور، مع أنها مستورة فيها بالنبات، ولا يقع عليها السجود، إنما هو لأن عامليها كانوا لا يحترزون عن الميتة أو يزعمون أن دباغها طهورها، الوافي: ج ٥، ص ٧٣٣ - ٧٣٤.
(٤) الكافي: ج ٣، ص ٣٣١، ح ٧.
التهذيب: ج ٢، ص ٣٠٦، ح ١٢٣٨، بتفاوت.
عنه وعن الكافي، البحار: ج ٨٢، ص ١٥٠، س ١٩، مرسلا، بتفاوت، والوافي: ج ٨، ص ٧٣٣، ح ٦٩٩٠، ووسائل الشيعة: ج ٥، ص 359، ح 6790.
قطعة منه في ف 5، ب 3 (حكم الصلاة في لخمرة المدنية).
(٥١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 ... » »»
الفهرست