جميع ما يستفيده الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب، وعلى الضناع، فكيف ذلك؟
فكتب (عليه السلام) بخطه: الخمس بعد المؤونة (1).
(985) 3 - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): علي بن محمد، وغيره، عن سهل بن زياد، عن علي بن الريان قال: كتب بعض أصحابنا إليه بيد إبراهيم بن عقبة يسأله يعني أبا جعفر (عليه السلام) عن الصلاة على الخمرة (2) المدنية؟
فكتب (عليه السلام): صل فيها ما كان معمولا بخيوطة، ولا تصل على ما كان معمولا بسيورة (3).
قال: فتوقف أصحابنا، فأنشدتهم بيت شعر لتأبط شرا العدواني، (كأنها خيوطة ماري تغار وتفتل)، وماري كان رجلا حبالا، كان يعمل الخيوط (4).