والكفارة على الحر في نفسه، وعلى السيد في عبده، والصغير لا كفارة عليه، وهي على الكبير واجبة.
والنادم يسقط بندمه عنه عقاب الآخرة، والمصر يجب عليه العقاب في الآخرة... (١) ب - الذبائح ما يحل وما يحرم من الذبائح:
(٧٣٠) ١ - الشيخ الطوسي (رحمه الله): روى أبو الحسين الأسدي، عن سهل بن زياد، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني، عن أبي جعفر محمد بن علي الرضا (عليهما السلام) أنه قال: سألته عما أهل لغير الله؟.
قال: ما ذبح لصنم، أو وثن، أو شجر حرم الله ذلك كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير ﴿فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه﴾ (2) أن يأكل الميتة.
قال: فقلت له: يا ابن رسول الله! متى تحل للمضطر الميتة؟
فقال: حدثني أبي، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام): إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) سئل فقيل له: يا رسول الله! إنا نكون بأرض فتصيبنا المخمصة، فمتى تحل لنا الميتة؟
قال: ما لم تصطبحوا، أو تغتبقوا (3)، أو تحتفوا (4) بقلا، فشأنكم بهذا.