قال (عليه السلام): ﴿أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض﴾ (1)، المال بين الخالتين (2).
الثاني في حكم ميراث بني العم إذا اجتمعوا مع عم أب:
1 - الشيخ الطوسي (رحمه الله):... إبراهيم بن محمد، قال: كتب محمد بن يحيى الخراساني: أوصى إلي رجل ولم يخلف إلا بني عم، وبنات عم، وعم أب، وعمتين، لمن الميراث؟
فكتب (عليه السلام): أهل العصبة وبنوا العم وارثون (3).
ج - ميراث الأزواج ويشتمل هذا العنوان على ثلاثة موضوعات:
الأول في حكم ميراث الزوج إذا اجتمع مع الأبوين:
(728) 1 - الشيخ الطوسي (رحمه الله): علي بن الحسن بن فضال، عن أيوب بن نوح