فكتب (عليه السلام) إليه:... لا ينبغي لك أن تعطي زكاتك إلا مؤمنا (1).
الثاني في حكم إيصال زكاة الفطرة إلى الإمام (عليه السلام):
(653) 1 - الشيخ الطوسي (رحمه الله): محمد بن يعقوب، عن أبي العباس الكوفي، عن محمد بن عيسى، عن أبي علي بن راشد (2)، قال: سألته عن الفطرة لمن هي؟
قال (عليه السلام): للأمام.
قال: فقلت له: أفأخبر أصحابي؟
قال (عليه السلام): نعم! من أردت أن تطهره منهم.
وقال: لا بأس بأن يعطى ويحمل ثمن ذلك ورقا (3).
الثالث في زكاة الفطرة ومقدارها:
1 - الشيخ الطوسي (رحمه الله):... محمد بن عيسى، قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة يسأله عن الفطرة: كم هي برطل بغداد عن كل رأس؟....
فكتب (عليه السلام) إليه: عليك أن تخرج عن نفسك صاعا بصاع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وعن عيالك أيضا... (4).