العاشر إلى أحمد بن إسحاق الأبهري:
(889) 1 - الشيخ الطوسي (رحمه الله): محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى، عن علي بن مهزيار، عن أحمد بن إسحاق الأبهري (1)، قال: كتبت إليه:
جعلت فداك! عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية؟
فكتب (عليه السلام): لا تجوز الصلاة فيها (2).
الحادي عشر إلى أحمد بن حماد المروزي:
(890) 1 - أبو عمرو الكشي (رحمه الله): محمد بن مسعود، قال: حدثني أبو علي المحمودي محمد بن أحمد بن حماد المروزي، قال: كتب أبو جعفر (عليه السلام) إلى أبي في فصل من كتابه: فكأن قد، في يوم أوغد، (ثم وفيت كل نفس ما كسبت