والكفارة على الحر في نفسه، وعلى السيد في عبده، والصغير لا كفارة عليه، وهي على الكبير واجبة.
والنادم يسقط بندمه عنه عقاب الآخرة، والمصر يجب عليه العقاب في الآخرة... (1).
الثاني في حكم كفارة الظلال:
(670) 1 - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): محمد بن يحيى، عمن ذكره، عن أبي علي بن راشد (2) قال: سألته عن محرم ظلل في عمرته؟
قال (عليه السلام): يجب عليه دم، قال: وإن خرج إلى مكة وظلل وجب عليه أيضا دم لعمرته ودم لحجته (3).
(671) 2 - الشيخ الطوسي (رحمه الله): محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن