فكتب (عليه السلام) إليه: يتمتع (1).
د - الأحرام حكم إحرام الصبي:
(664) 1 - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن الفضيل، قال: سألت أبا جعفر الثاني (عليه السلام) عن الصبي متى يحرم به؟
قال (عليه السلام): إذا أثغر (2) (3).
ه - تروك الأحرام ويشتمل هذا العنوان على خمسة موضوعات:
الأول في تظليل الرجل المحرم على نفسه:
(665) 1 - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد ، عن علي بن الريان، عن القاسم الصيقل، قال: ما رأيت أحدا كان أشد