موسوعة الإمام الجواد (ع) - السيد الحسيني القزويني - ج ٢ - الصفحة ٨٩
فكتب (عليه السلام) إليه: يتمتع (1).
د - الأحرام حكم إحرام الصبي:
(664) 1 - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن الفضيل، قال: سألت أبا جعفر الثاني (عليه السلام) عن الصبي متى يحرم به؟
قال (عليه السلام): إذا أثغر (2) (3).
ه‍ - تروك الأحرام ويشتمل هذا العنوان على خمسة موضوعات:
الأول في تظليل الرجل المحرم على نفسه:
(665) 1 - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد ، عن علي بن الريان، عن القاسم الصيقل، قال: ما رأيت أحدا كان أشد

(١) من لا يحضره الفقيه: ج ٢، ص ٢٠٤، ح ٩٣٢.
يأتي الحديث في ف ٨، ب ٢، (كتابه (عليه السلام) إلى علي بن ميسر)، رقم ٩٤٩.
(٢) أثغر الغلام: القى ثغره... أي سقطت أسنانه،.... أقرب الموارد: ج ١، ص ٨٩ (ثغر).
(٣) الكافي: ج ٤، ص ٢٧٦، ح ٩.
من لا يحضره الفقيه: ج ٢، ص ٢٦٦، ح ١٢٩٧.
عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: ج ١١، ص 55، ح 14225، وص 289، ح 14824، والوافي: ج 12، ص 286، ح 11939.
(٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ... » »»
الفهرست