وعلي بن مدرك وعلي بن مهزيار... فقالوا:... خرج علينا أبو جعفر (عليه السلام)...
فقام إليه الرجل الأول وقال: ما تقول أصلحك الله في رجل أتى حمارة؟
قال (عليه السلام): يضرب دون الحد، ويغرم ثمنها، ويحرم ظهرها ونتاجها، وتخرج إلى البرية حتى تأتي عليها منيتها سبع أكلها ذئب أكلها... (1).
د - الديات حكم القاتل عمدا إذا هرب:
(742) 1 - الشيخ الطوسي (رحمه الله): محمد بن علي بن محبوب، عن العلاء، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل قتل رجلا عمدا، ثم فر، فلم يقدر عليه حتى مات؟
قال (عليه السلام): إن كان له مال أخذ منه، وإلا أخذ من الأقرب فالأقرب (2).