موسوعة الإمام الجواد (ع) - السيد الحسيني القزويني - ج ٢ - الصفحة ١٦٧
الباب الخامس عشر الشفعة شرائط الشفعة:
(720) 1 - الشيخ الطوسي (رحمه الله): محمد بن الحسن بن الوليد (1)، عن محمد بن الحسن الصفار، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن علي بن مهزيار، قال:
سألت أبا جعفر الثاني (عليه السلام) عن رجل طلب شفعة (2) أرض، فذهب على أن يحضر المال فلم ينض (3)، فكيف يصنع صاحب الأرض إن أراد بيعها؟
أيبيعها، أو ينتظر مجئ شريكه صاحب الشفعة؟
قال: إن كان معه بالمصر فلينتظر به ثلاثة أيام، فإن أتاه بالمال، وإلا فليبع، وبطلت شفعته في الأرض، وإن طلب الأجل إلى أن يحمل المال من بلد إلى آخر، فلينتظر به مقدار ما سافر (4) الرجل إلى تلك البلدة وينصرف، وزيادة ثلاثة أيام إذا قدم، فإن وافاه وإلا فلا شفعة له (5).

(١) في وسائل الشيعة: محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد.
(٢) الشفعة كغرفة، وهي في الأصل التقوية والإعانة، وفي الشرع استحقاق الشريك الحصة المبيعة في شركة. مجمع البحرين: ج ٤، ص ٣٥٤ (شفع).
(٣) أنض: أنجزها، (خذ ما نض لك من دين أو ثمن) أي تيسر وتعجل. أقرب الموارد:
ج ٢، ص ١٣١٢، (نضض).
(٤) في وسائل الشيعة: يسافر.
(٥) التهذيب: ج ٧، ص ١٦٧، ح ٧٣٩.
عنه وسائل الشيعة: ج ٢٥، ص ٤٠٦، ح ٣٢٢٣٢.
عوالي اللئالي: ج ٣، ص 478، ح 12.
(١٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 162 163 164 165 166 167 169 170 171 172 173 ... » »»
الفهرست