عن صفوان بن يحيى، عن أبي جعفر (عليه السلام) في زوج وأبوين؟:
إن للزوج النصف، وللأم الثلث كاملا، وما بقي فللأب (1).
الثاني في حكم ميراث الزوج إذا اجتمع مع البنت:
1 - الشيخ الطوسي (رحمه الله):... عن محمد بن الحسن الأشعري، قال: وقع بين رجلين من بني عمي منازعة في ميراث،...
فكتبا إليه جميعا: جعلنا الله فداك! ما تقول في امرأة تركت زوجها وابنتها وأختها لأبيها وأمها؟....
فجرد (عليه السلام) إليهما كتابا:... الفريضة للزوج، الربع، وما بقي فللبنت (2).
الثالث في حكم ميراث الزوجة:
1 - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله):... علي بن مهزيار، قال: كتب محمد بن حمزة العلوي إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام): مولى لك أوصى إلي بمائة درهم، وكنت أسمعه يقول: كل شئ هو لي فهو لمولاي. فمات وتركها، ولم يأمر فيها بشئ، وله امرأتان، أما إحداهما فببغداد، ولا أعرف لها موضعا الساعة، والأخرى بقم، فما الذي تأمرني في هذه المائة درهم؟