يصلي الرجل صلاة الليل في أول الليل؟
فكتب (عليه السلام): في أي وقت صلى فهو جائز إن شاء الله (1).
(966) 2 - الشيخ الطوسي (رحمه الله): علي بن حاتم، عن محمد بن جعفر، عن محمد ابن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى (2)، قال: كتبت إليه (عليه السلام): جعلت فداك! ربما غم علينا الهلال في شهر رمضان، فترى من الغد الهلال قبل الزوال وربما رأيناه بعد الزوال، فنرى أن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه، أم لا؟ وكيف تأمرني في ذلك؟
فكتب (عليه السلام): تتم إلى الليل، فإنه إن كان تاما رؤي قبل الزوال (3).
الثامن والخمسون إلى محمد بن الفرج:
(967) 1 - أبو علي الطبرسي (رحمه الله): عن حمدان بن سليمان، عن أبي سعيد الأرمني، عن محمد بن عبد الله بن مهران، قال: قال محمد بن الفرج:
كتب إلى أبو جعفر (عليه السلام): احملوا (4) إلي الخمس، فإني لست آخذه منكم سوى عامي هذا.