الثالث إلى إبراهيم بن عقبة:
(879) 1 - الشيخ الطوسي (رحمه الله): محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة (1) يسأله عن الفطرة كم هي برطل بغداد عن كل رأس؟ وهل يجوز إعطاؤها غير مؤمن؟
فكتب إليه: عليك أن تخرج عن نفسك صاعا بصاع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وعن عيالك أيضا، لا ينبغي لك أن تعطي زكاتك إلا مؤمنا (2).
(880) 2 - الشيخ الطوسي (رحمه الله): محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن إبراهيم بن عقبة (3)، قال: كتبت إليه: أسأله عن رجل حج عن صرورة لم يحج قط، أيجزي كل واحد منهما تلك الحجة عن حجة الإسلام، أم لا؟ بين لي ذلك يا سيدي! إن شاء الله.
فكتب (عليه السلام): لا يجزي ذلك (4).