الثاني في شرب الفقاع:
1 - الشيخ الطوسي (رحمه الله):... عثمان بن عيسى، قال: كتب عبيد الله بن محمد الرازي إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام): إن رأيت أن تفسر لي الفقاع فإنه قد اشتبه علينا، أمكروه هو بعد غليانه أم قبله؟
فكتب (عليه السلام) إليه: لاتقرب الفقاع إلا ما لم تضر آنيته، أو كان جديدا.
فأعاد الكتاب إليه إني كتبت أسأل عن الفقاع ما لم يغل؟
فأتاني: أن اشربه ما كان في إناء جديد، أو غير ضار، ولم أعرف حد الضراوة والجديد، وسأل أن يفسر ذلك له وهل يجوز شرب ما يعمل في الغضارة والزجاج والخشب ونحوه من الأواني؟
فكتب: يفعل الفقاع في الزجاج وفي الفخار الجديد إلى قدر ثلاث عملات، ثم لا تعد منه بعد ثلاث عملات إلا في إناء جديد والخشب مثل ذلك (1).
الثالث في الشرب من الآنية المفضضة:
(732) 1 - أبو نصر الطبرسي (رحمه الله): وعنه [أي أبي جعفر الثاني (عليه السلام)]، قال:
لا بأس أن يشرب الرجل من القدح المفضض، وأعزل فمك عن موضع الفضة (2).