(986) 4 - الشيخ الطوسي (رحمه الله): محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس (1) عن بعض أصحابنا، قال: كتبت إليه: جعلت فداك! إن امرأة أوصت إلى امرأة، ودفعت إليها خمسمائة درهم، ولها زوج وولد، فأوصتها أن تدفع سهما منها إلى بعض بناتها، وتصرف الباقي إلى الإمام.
فكتب (عليه السلام): تصرف الثلث من ذلك إلي، والباقي يقسم على سهام الله عز وجل بين الورثة (2).
(987) 5 - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن الحسين الأشعري، قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني صلوات الله عليه. ما تقول في الفرو يشترى من السوق؟
فقال: إذا كان مضمونا، فلا بأس (3).