موسوعة الإمام الجواد (ع) - السيد الحسيني القزويني - ج ٢ - الصفحة ٤٣٤
فكتب (عليه السلام): سألت عن كشف الرأس بين يدي الخادم، لا تكشفي رأسك بين يديه، فإن ذلك مكروه (1).
السابع عشر إلى أيوب بن نوح:
(896) 1 - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): محمد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر، عن أيوب بن نوح (2)، قال: كتبت إليه: إن أصحابنا قد اختلفوا علينا، فقال بعضهم: إن النفر يوم الأخير بعد الزوال أفضل، وقال بعضهم: قبل الزوال؟
فكتب (عليه السلام): أما علمت أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، صلى الظهر والعصر بمكة، ولا يكون ذلك إلا وقد نفر قبل الزوال (3).
2 - أبو عمرو الكشي (رحمه الله):... إبراهيم بن محمد الهمداني، قال: وكتب [أبو جعفر الجواد] (عليه السلام) إلي:... وكتبت إلى أيوب، أمرته بذلك [أي عن التعرض لك وبخلافك، وأعلمته موضعك عندي]... (4).

(١) التهذيب: ج ٧، ص ٤٥٧، ح ١٨٢٨.
عنه وسائل الشيعة: ج ٢٠، ص ٢٢٤، ح ٢٥٤٨٢.
قطعة منه في ف ٥، ب ٩ (حكم كشف المرأة رأسها عند الخادم).
(٢) تقدمت ترجمته في ف ٤، ب ٣ (ما يقال للأمام (عليه السلام) عند العطاس)، رقم ٥٩٧.
(٣) الكافي: ج ٤، ص ٥٢١، ح ٨.
عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: ج ١٤، ص ٢٨٢، ح ١٩٢٠٨.
التهذيب: ج ٥، ص 273، ح 935.
قطعة منه في ف 4، ب 2 (صلاة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) و نفره إلى مكة) وف 5، ب 7 (حكم النفر من مكة).
(4) رجال الكشي: ص 611، ح 1136.
تقدم الحديث بتمامه مع ترجمة الهمداني في (كتابه (عليه السلام) إلى إبراهيم بن محمد الهمداني)، رقم 874.
(٤٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 ... » »»
الفهرست