موسوعة الإمام الجواد (ع) - السيد الحسيني القزويني - ج ٢ - الصفحة ٢٠٦
(٧٣٦) ٢ - الشيخ الصدوق (رحمه الله): روي عن علي بن مهزيار، قال: قلت لأبي جعفر الثاني (عليه السلام): قوله عز وجل: ﴿والليل إذا يغشى * والنهار إذا تجلى﴾ (١). وقوله عز وجل: ﴿والنجم إذا هوى﴾ (٢) وما أشبه هذا؟
فقال (عليه السلام): إن الله عز وجل يقسم من خلقه بما يشاء، وليس لخلقه ان يقسموا إلا به عز وجل (٣).
الثالث في حكم من حلف على ضرب عبده ثم عفى عنه:
(٧٣٧) ١ - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن نجية العطار، قال:
سافرت مع أبي جعفر (عليه السلام)، إلى مكة، فأمر غلامه بشئ فخالفه إلى غيره.
فقال أبو جعفر (عليه السلام): والله! لأضربنك يا غلام! قال: فلم أره ضربه.
فقلت: جعلت فداك! إنك حلفت لتضربن غلامك، فلم أرك ضربته؟!
فقال: أليس الله عز وجل يقول: ﴿وأن تعفوا أقرب للتقوى﴾ (4) (5).

(١) الليل: ٩٢ / ١ و ٢.
(٢) النجم: ٥٣ / ١.
(٣) من لا يحضره الفقيه: ج ٣، ص ٢٣٦، ح ١١٢٠.
عنه وسائل الشيعة: ج ٢٣، ص ٢٥٩، ح ٢٩٥١٩، ونور الثقلين: ج ٥، ص ٤٩٩، ح ١٥ وص ٥٨٨، ح ٤.
الدر المنثور: ج ١، ص ٢٨٢، س ٢٠.
تأتي قطعة منه في ف ٦، ب ١، (سورة الليل: ٩٢ / ١ و ٢)، (سورة النجم: ٥٣ / ١).
(٤) البقرة: ٢ / ٢٣٧.
(٥) الكافي: ج ٧، ص ٤٦٠، ح ٤ عنه وسائل الشيعة: ج ٢٣، ص ٢٧٥، ح ٢٩٥٦١.
التهذيب: ج ٨، ص 290، ح 1073.
قطعة منه في ف 6، ب 1، (البقرة: 2 / 237).
(٢٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 201 202 203 204 205 206 207 208 209 211 212 ... » »»
الفهرست