(٧٣٦) ٢ - الشيخ الصدوق (رحمه الله): روي عن علي بن مهزيار، قال: قلت لأبي جعفر الثاني (عليه السلام): قوله عز وجل: ﴿والليل إذا يغشى * والنهار إذا تجلى﴾ (١). وقوله عز وجل: ﴿والنجم إذا هوى﴾ (٢) وما أشبه هذا؟
فقال (عليه السلام): إن الله عز وجل يقسم من خلقه بما يشاء، وليس لخلقه ان يقسموا إلا به عز وجل (٣).
الثالث في حكم من حلف على ضرب عبده ثم عفى عنه:
(٧٣٧) ١ - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن نجية العطار، قال:
سافرت مع أبي جعفر (عليه السلام)، إلى مكة، فأمر غلامه بشئ فخالفه إلى غيره.
فقال أبو جعفر (عليه السلام): والله! لأضربنك يا غلام! قال: فلم أره ضربه.
فقلت: جعلت فداك! إنك حلفت لتضربن غلامك، فلم أرك ضربته؟!
فقال: أليس الله عز وجل يقول: ﴿وأن تعفوا أقرب للتقوى﴾ (4) (5).