ب - حكم عتق الأمة 1 - ابن شعبة الحراني (رحمه الله):... فقال له [أي ليحيى بن أكثم] أبو جعفر (عليه السلام):
يا أبا محمد، ما تقول في رجل... حرمت [امرأة] عليه...؟
قال (عليه السلام):... مملوكة... أعتقها فحرمت عليه،... (1).
ج - حكم العتق بالنذر 1 - الشيخ الطوسي (رحمه الله):... عن أبي علي بن راشد، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): جعلت فداك! إن امرأة من أهلنا اعتل صبي لها، فقالت: اللهم إن كشفت عنه، ففلانة حرة، والجارية ليست بعارفة. فأيما أفضل، جعلت فداك!
تعتقها، أو تصرف ثمنها في وجوه البر؟
فقال (عليه السلام): لا يجوز إلا عتقها (2).
د - حكم عتق العبد حين موت المولى 1 - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله):... علي بن مهزيار (3)، قال: كتبت إليه، أسأله عن المملوك يحضره الموت فيعتقه المولى في تلك الساعة، فيخرج من الدنيا حرا، فهل لمولاه في ذلك أجر؟ أو يتركه فيكون له أجره إذا مات وهو مملوك؟