فقال (عليه السلام): لارضاع بعد فطام... (1).
د - ما يحرم بالمصاهرة ونحوه ويشتمل هذا العنوان على موضوعين:
الأول في حكم من نكح امرأة على زنا:
1 - ابن شعبة الحراني (رحمه الله): قال المأمون ليحيى بن أكثم: اطرح على أبي جعفر، محمد بن الرضا (عليهما السلام) مسألة تقطعه فيها.
فقال: يا أبا جعفر! ما تقول في رجل نكح امرأة على زنا، أيحل أن يتزوجها؟
فقال (عليه السلام): يدعها حتى يستبرئها من نطفته ونطفة غيره، إذ لا يؤمن منها أن تكون قد أحدثت مع غيره حدثا كما أحدثت معه، ثم يتزوج بها إن أراد، فإنما مثلها مثل نخلة أكل رجل منها حراما، ثم اشتراها فأكل منها حلالا... (2).
2 - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله):... محمد بن الحسن الأشعري، قال: كتب بعض أصحابنا كتابا إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام)... رجل فجر بامرأة، ثم إنه تزوجها بعد الحمل، فجاءت بولد، وهو أشبه خلق الله به؟
فكتب (عليه السلام) بخطه وخاتمه: الولد لغية، لا يورث (3).