موسوعة الإمام الجواد (ع) - السيد الحسيني القزويني - ج ٢ - الصفحة ١٦٣
و - حكم من مات وترك صغارا ولم يوص 1 - الشيخ الطوسي (رحمه الله):... عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: إن رجلا من أصحابنا مات ولم يوص، فرفع أمره إلى قاضي الكوفة، فصير عبد الحميد ابن سالم القيم بماله، وكان رجلا خلف ورثة صغارا....
فذكرت ذلك لأبي جعفر (عليه السلام)....
فقال (عليه السلام): إذا كان القيم مثلك ومثل عبد الحميد، فلا بأس (1).
حكم الوصية بحرمان إحدى الورثة:
1 - الشيخ الطوسي (رحمه الله):... علي بن مهزيار، قال: سألته عن رجل له امرأة لم يكن له منها ولد، وله ولد من غيرها، فأحب أن لا يجعل لها في ماله نصيبا، فأشهد بكل شئ له في حياته وصحته لولده دونها، وأقامت معه بعد ذلك سنين، أيحل له ذلك إذا لم يعلمها ولم يتحللها؟
... فكتب (عليه السلام): حقها واجب، فينبغي أن يتحللها (2).
حكم شراء الوصي من مال الميت إذا بيع فيمن زاد:
1 - الشيخ الطوسي (رحمه الله):... حسين بن إبراهيم، قال: كتبت مع محمد بن

(١) التهذيب: ج ٩، ص ٢٤٠، ح ٩٣٢.
يأتي الحديث بتمامه في ب ١٦، (حكم بيع أموال الأيتام إذا لم يكن لهم وصي ولا ولي)، رقم ٧٧٢.
(٢) التهذيب: ج ٩، ص 162 ح 667.
يأتي الحديث بتمامه في ف 8، ب 2، (كتابه (عليه السلام) إلى علي بن مهزيار)، رقم 948.
(١٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 169 ... » »»
الفهرست