(875) 8 - الشيخ الطوسي (رحمه الله): محمد بن أحمد بن يحيى، عن عمر بن علي ابن عمر بن يزيد، عن إبراهيم بن محمد الهمداني (1)، قال: كتبت إليه يسقط على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية، ولا ضرورة؟
فكتب (عليه السلام): لا يجوز الصلاة فيه (2).
الثاني إلى إبراهيم بن شيبة:
(876) 1 - الشيخ الطوسي (رحمه الله): أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن إبراهيم بن شيبة، قال: كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام) (3) أسأله عن الصلاة خلف من يتولى أمير المؤمنين، وهو يرى المسح على الخفين، أو خلف من يحرم المسح وهو يمسح؟
فكتب: إن جامعك وإياهم موضع، فلم تجد بدا من الصلاة، فأذن لنفسك، وأقم، فإن سبقك إلى القراءة فسبح (4).