موسوعة الإمام الجواد (ع) - السيد الحسيني القزويني - ج ٢ - الصفحة ٥٠٣
جوارهم (1).
(970) 4 - الشيخ الطوسي (رحمه الله): سعد بن عبد الله عن جعفر بن موسى عن محمد بن عبد الجبار، عن ميمون بن يوسف النخاس، عن محمد بن الفرج (2)، قال: كتبت أسأل عن أوقات الصلاة؟
فأجاب (عليه السلام): إذا زالت الشمس فصل سبحتك، وأحب أن يكون فراغك من الفريضة والشمس على قدمين.
ثم صل سبحتك، وأحب أن يكون فراغك من العصر والشمس على أربعة أقدام فان عجل بك أمر فابدأ بالفريضتين واقض بعدهما النوافل فإذا طلع الفجر فصل الفريضة ثم اقض بعد ما شئت (3).
التاسع والخمسون إلى محمد بن الفضيل الصيرفي:
(971) 1 - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): عدة من أصحابنا، عن سهل بن

(١) الكافي: ج ١، ص ٣٤٣، ح ٣١.
عنه إثبات الهداة: ج ٣، ص ٤٤٧، ح ٣٨، والوافي: ج ٢، ص ٤١٩، ح ٩٣٣.
قطعة منه في ف ٤، ب ٣ (إن الأئمة (عليهم السلام) إذا لم يرض الله لهم الدنيا نقلهم إليه).
(٢) هو محمد بن الفرج الرخجي الذي ذكره النجاشي في: ص ٣٧١ رقم ١٠١٤، وقال:
روى عن أبي الحسن موسى (عليه السلام)، وعده الشيخ في رجاله من أصحاب الرضا والجواد والهادي (عليهم السلام): ص ٣٨١ رقم ٩، وص ٤٠٥ رقم ٢، وص ٤٢٣ رقم ٣.
وقال السيد الخوئي (قدس سره) كان من أصحاب الكاظم وبقي إلى زمان الهادي (عليهما السلام): معجم رجال الحديث: ج ١٣، ص ١٨٢ رقم ٩١٦١، له مكاتبات إلى أبي جعفر الجواد وأبي الحسن الهادي (عليهما السلام).
فعلى هذا الظاهر أن المسؤول هو أبو جعفر الثاني أو أبو الحسن الهادي (عليهما السلام).
(٣) الاستبصار: ج ١، ص ٢٥٥، ح ٩١٤.
التهذيب: ج ٢، ص 250، ح 28.
قطعة منه في ف 5، ب 3 (وقت صلاة الفجر والظهرين) و (قضاء النوافل).
(٥٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 ... » »»
الفهرست