جوارهم (1).
(970) 4 - الشيخ الطوسي (رحمه الله): سعد بن عبد الله عن جعفر بن موسى عن محمد بن عبد الجبار، عن ميمون بن يوسف النخاس، عن محمد بن الفرج (2)، قال: كتبت أسأل عن أوقات الصلاة؟
فأجاب (عليه السلام): إذا زالت الشمس فصل سبحتك، وأحب أن يكون فراغك من الفريضة والشمس على قدمين.
ثم صل سبحتك، وأحب أن يكون فراغك من العصر والشمس على أربعة أقدام فان عجل بك أمر فابدأ بالفريضتين واقض بعدهما النوافل فإذا طلع الفجر فصل الفريضة ثم اقض بعد ما شئت (3).
التاسع والخمسون إلى محمد بن الفضيل الصيرفي:
(971) 1 - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): عدة من أصحابنا، عن سهل بن