الثاني في حكم من تزوج رضيعة فأرضعتها إحدى زوجاته:
(709) 1 - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن علي بن مهزيار، رواه عن أبي جعفر (1) (عليه السلام)، قال: قيل له: إن رجلا تزوج بجارية صغيرة، فأرضعتها امرأته: ثم أرضعتها امرأة له أخرى، فقال ابن شبرمة: حرمت عليه الجارية وامرأتاه.
فقال أبو جعفر (عليه السلام): أخطأ ابن شبرمة، حرمت عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها أولا، فأما الأخيرة فلم تحرم عليه كأنها أرضعت ابنتها (2).
الثالث في حكم الرضاع بعد الفطام:
1 - المسعودي: قال أبو خداش... فقلت لأبي جعفر (عليه السلام): جعلت فداك!
أم ولد لي أرضعت جارية بالغة بلبن ابني، أيحرم علي نكاحها؟