وقال له: على أن علينا في ذلك مضرة، يعني في شيئه وشئ نفسه، أي لا يمكننا غير هذه المعاملة.
قال: فقال لي: قد وسعت لك في ذلك.
فقلت له: إن هذا لك وللناس أجمعين؟
فقال لي: قد ندمت حيث لم أستأذنه لأصحابنا جميعا.
فقلت: هذه لعلة الضرورة؟
فقال: نعم (1).
ب - حكم أجرة الفاصد 1 - ابن شهرآشوب (رحمه الله): الحسين بن أحمد التميمي، روى عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام):
إنه استدعى فاصدا في أيام المأمون، فقال له: افصدني العرق الزاهر... فلما فصده... أمر له بمائة دينار، فأخذها... (2).