ولم أعرف حد الضراوة (1) (2) والجديد، وسأل أن يفسر ذلك له، وهل يجوز شرب ما يعمل في الغضارة والزجاج والخشب ونحوه من الأواني؟
فكتب: يفعل الفقاع في الزجاج، وفي الفخار الجديد إلى قدر ثلاث عملات، ثم لا تعد منه بعد ثلاث عملات إلا في إناء جديد، والخشب مثل ذلك (3).
السابع والثلاثون إلى علي بن أسباط الكوفي:
(919) 1 - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، جميعا عن علي بن مهزيار، قال:
كتب علي بن أسباط إلى أبي جعفر (عليه السلام) في أمر بناته وأنه لا يجد أحدا مثله؟
فكتب إليه أبو جعفر (عليه السلام): فهمت ما ذكرت من أمر بناتك، وأنك لا تجد أحدا مثلك، فلا تنظر في ذلك رحمك الله (4) فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، قال: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه، فزوجوه (إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد