فكتب (عليه السلام) إلي: أعلم فلانا أني آمره ببيع حقي من الضيعة... (1).
ج - حكم بيع أموال الأيتام إذا لم يكن لهم وصي ولا ولي (722) 1 - الشيخ الطوسي (رحمه الله): أحمد بن محمد بن عيسى، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: إن رجلا من أصحابنا مات ولم يوص، فرفع أمره إلى قاضي الكوفة، فصير عبد الحميد ابن سالم، القيم بماله، وكان رجلا (2) خلف ورثة صغارا ومتاعا وجواري، فباع عبد الحميد المتاع، فلما أراد بيع الجواري ضعف قلبه في بيعهن ولم يكن الميت صير إليه وصيته، وكان قيامه بها بأمر القاضي لأنهن فروج.
قال: محمد، فذكرت ذلك لأبي جعفر (عليه السلام)، فقلت: جعلت فداك! يموت الرجل من أصحابنا، فلا يوصي إلى أحد، وخلف جواري، فيقيم القاضي رجلا منا لبيعهن أو قال: يقوم بذلك رجل منا، فيضعف قلبه لأنهن فروج فما ترى في ذلك؟
فقال: إذا كان القيم مثلك ومثل عبد الحميد، فلا بأس (3).