موسوعة الإمام الجواد (ع) - السيد الحسيني القزويني - ج ٢ - الصفحة ٦٤
أبي جعفر (عليه السلام) وشكوت إليه كثرة الزلازل....
فكتب (عليه السلام): لا تتحولوا عنها، وصوموا الأربعاء والخميس والجمعة، واغتسلوا وطهروا ثيابكم، وابرزوا يوم الجمعة، وادعوا الله، فإنه يرفع عنكم.
قال: ففعلنا فسكنت الزلازل... (1).
ه‍ - قضاء الصوم حكم صوم الميت:
(651) 1 - الشيخ الصدوق (رحمه الله): وروي عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) قال: قلت له: رجل مات وعليه صوم، يصام عنه أو يتصدق؟
قال (عليه السلام): يتصدق عنه فإنه أفضل (2).

(١) علل الشرائع: ب ٣٤٣، ص ٥٥٥، ح ٦.
يأتي الحديث بتمامه في ف ٨، ب ٢، (كتابه (عليه السلام) إلى علي بن مهزيار)، رقم ٩٣٣.
(٢) من لا يحضره الفقيه: ج ٣، ص 236، ح 1119.
استشكل السيد الخوئي على الرواية سندا... ودلالة بقوله: وأما الدلالة، فلأنه لم يفرض في الرواية أن القاضي عن الميت وليه أو ولده كي يكون السؤال عما يجب عليه، بل ظاهره أن الميت رجل أجنبي.
فالسؤال عن أمر استحبابي وهو التبرع عنه وأن أيا من التبرعين والعبادتين المستحبين أفضل، هل الصيام عنه أو الصدقة؟ ولا شك أن الثاني أفضل كما نطقت به جملة من النصوص، فإن التصدق عن الميت أفضل الخيرات وأحسن المبرات. مستند عروة الوثقى، كتاب الصوم: ج 2، ص 203.
(٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... » »»
الفهرست