الرابع في حكم من نذر عتق مملوكة:
(739) 1 - الشيخ الطوسي (رحمه الله): محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار، عن أبي علي بن راشد، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام):
جعلت فداك! إن امرأة من أهلنا اعتل صبي لها.
فقالت: اللهم! إن كشفت عنه ففلانة حرة، والجارية ليست بعارفة، فأيهما أفضل، جعلت فداك، تعتقها، أو تصرف ثمنها في وجوه البر؟
قال (عليه السلام): لا يجوز إلا عتقها (1).
الخامس في كفارة حنث العهد:
(740) 1 - الحر العاملي (رحمه الله): أحمد بن محمد بن عيسى في [نوادره]، عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) في رجل عاهد الله عند الحجر أن لا يقرب محرما أبدا، فلما رجع عاد إلى المحرم؟
فقال أبو جعفر (عليه السلام): يعتق، أو يصوم، أو يتصدق على ستين مسكينا، وما ترك من الأمر أعظم، ويستغفر الله، ويتوب إليه (2).