فجرد (عليه السلام) إليهما كتابا:... الفريضة للزوج الربع، وما بقي فللبنت (1).
الثالث في حكم ميراث البنت إذا انفردت:
(726) 1 - الشيخ الصدوق (رحمه الله): روى عن البزنطي، قال: قلت لأبي جعفر الثاني (عليه السلام): جعلت فداك! رجل هلك وترك ابنة وعمة؟
فقال: المال للابنة.
قال: وقلت له: رجل مات وترك ابنة له وأخا، أو قال: ابن أخته (2)؟
قال: فسكت طويلا، ثم قال: المال للابنة (3).
ب - ميراث الأعمام والأخوال ويشتمل هذا العنوان على موضوعين:
الأول في حكم ميراث الخالة إذا انفردت:
(727) 1 - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن محمد بن سهل، عن الحسين بن الحكم، عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) في رجل مات وترك خالتيه ومواليه؟