و - حكم بيع جلد غير مأكول اللحم إذا كان مذكى 1 - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله):... محمد بن الحسين الأشعري، قال:
كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني صلوات الله عليه: ما تقول في الفرو يشترى من السوق؟
فقال (عليه السلام): إذا كان مضمونا، فلا بأس (1).
2 - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله):... عن أبي القاسم الصيقل، قال: كتبت إليه: قوائم السيوف التي تسمى السفن أتخذها من جلود السمك، فهل يجوز العمل لها، ولسنا نأكل لحومها؟.
فكتب (عليه السلام): لا بأس (2).
ز - حكم بيع الجواري (723) 1 - الشيخ الطوسي (رحمه الله): الصفار، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن أبي علي بن راشد (3)، قال: قلت له: إن رجلا قد اشترى ثلاث جوار قوم كل واحدة بقيمة، فلما صاروا إلى البيع جعلهن بثمن، فقال للبائع: إن علي نصف الربح، فباع جاريتين بفضل على القيمة، وأحبل الثالثة؟
قال (عليه السلام): يجب عليه أن يعطيه نصف الربح فيما باع، وليس عليه فيما أحبل شئ (4).