في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار - (حدثنا) أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي ثنا محمد بن المؤمل ثنا الفضل بن محمد بن المسيب ثنا الحكم بن موسى (ح وحدثنا) أبو عبد الرحمن السلمي وأبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة قالا أنبأ أبو عمر ومحمد بن جعفر بن محمد بن مطر ثنا أبو عبد الله احمد ابن الحسن بن عبد الجبار الصوفي ثنا الحكم بن موسى ثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم وقرئت على أهل اليمن وهذه نسختها بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي إلى شرحبيل بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال قيل ذي رعين ومعافر وهمدان - اما بعد فقد رفع رسولكم وأعطيتم من المغانم خمس الله وما كتب الله على المؤمنين من العشر في العقار - ما سقت السماء وكان سيحا أو كان بعلا ففيه العشر إذا بلغ خمسة أو سق وما سقى بالرشاء الدالية ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق وفي كل خمس من الإبل سائمة شاة إلى أن تبلغ أربعا وعشرين فإذا زادت واحدة على أربع وعشرين ففيها ابنة مخاض فإن لم توجد ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين فإذا زادت على خمس وثلاثين واحدة ففيها ابنة لبون إلى أن تبلغ خمسا وأربعين فان زادت واحدة على خمس وأربعين ففيها حقة طروقة الجمل إلى أن تبلغ ستين فان زادت على ستين واحدة ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسا وسبعين فان زادت واحدة على خمس وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين فان زادت واحدة على التسعين ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى أن تبلغ عشرين ومائة فما زاد على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة طروقة الجمل وفي كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة وفي كل أربعين باقورة بقرة وفي كل أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة فان زادت على عشرين ومائة واحدة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين فان زادت واحدة ففيها ثلاث إلى أن تبلغ ثلاثمائة فان زادت ففي كل مائة شاة شاة ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا عجفاء ولا ذات عوار ولا تيس الغنم ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما اخذ من الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم وما زاد ففي كل أربعين درهما درهم وليس فيما دون خمس أواق شئ وفي كل أربعين دينارا دينار وان الصدقة لا تحل لمحمد أهل بيته (1) إنما هي الزكاة تزكي بها أنفسهم ولفقراء المسلمين (2) وفي سبيل الله وليس في رقيق ولا مزرعة ولاعمالها شئ إذا كانت تؤدي صدقتها من العشر وانه ليس في عبد مسلم ولا في فرسه شئ قال يحيى أفضل - ثم قال كان في الكتاب ان أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة اشراك بالله وقتل النفس المؤمنة بغير حق والفرار يوم الزحف في سبيل الله وعقوق الوالدين ومي المحصنة وتعلم السحر واكل الربا واكل مال اليتيم وان العمرة الحج الأصغر ولا يمس القرآن الا طاهر ولاطلاق قبل املاك ولاعتاق حتى يبتاع ولا يصلين أحدكم (3) في ثوب واحد ليس على منكبه شئ ولا يحتبين في ثوب واحد ليس بين فرجه وبين السماء شئ ولا يصلين أحدكم في ثوب واحد وشقه بادي ولا يصلين أحد منكم عاقص شعره وكان في الكتاب ان من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود الا ان يرضى أولياء المقتول وان في النفس الدية مائة من الإبل وفي الانف إذا أوعب جدعه الدية وفي اللسان الدية (4) وفي البيضتين الدية وفي الذكر الدية وفي الصلب الدية وفي العينين
(٨٩)