الرابع: إذا أوصي له بعبد ثم مات الموصي، فإن قبل الوصية قبل الهلال وجبت عليه،
____________________
فالزكاة على العائل ".
المشهور وجوب زكاة المشترك على الشركاء بالحصص. ثم إن اتفقت أقواتهم فالأولى اتفاقهم في جنس المخرج ليصدق إخراج الصاع، ولو أخرج كل واحد من جنس فالأجود الصحة وفاقا للشهيد (1) (ره)، ولو اختلفت أقواتهم جاز اختلافهم في المخرج. ولا فرق في وجوبها عليهم بين تهايئهم فيه واتفاق الوقت في نوبة أحدهم وعدمه، وإن كان صاحب النوبة ينفق عليه حينئذ إلا أن يتحقق منه التبرع بالنفقة. والمراد بقوله: " وإن عاله أحدهما وجبت على العائل " تبرعا لا لكونه في نوبته.
قوله: " وجبت زكاة مملوكه في ماله ".
وكذا زكاة غيره ممن يجب عليه فطرته. وتخصيص المملوك بالذكر إما على وجه المثال، أو لدفع توهم تعلق زكاة العبد برقبته فيقدم على الدين كالعينية، أو ليترتب عليه حكم ما بعده وهو ما لو مات قبل الهلال، فإن ذلك مختص بالعبد بناء على القول بعدم انتقال التركة التي من جملتها العبد إلى الوارث - على تقدير وجود الدين - إلا بعد وفائه.
قوله: " ولو مات قبل الهلال لم تجب على أحد إلا بتقدير أن يعوله ".
بناء على أن التركة قبل وفاء الدين على حكم مال الميت سواء أكان مستغرقا لها أم لا، ومن ثم أطلق الدين، ولو قلنا بانتقالها إلى الوارث. وإن منع من التصرف فيها
المشهور وجوب زكاة المشترك على الشركاء بالحصص. ثم إن اتفقت أقواتهم فالأولى اتفاقهم في جنس المخرج ليصدق إخراج الصاع، ولو أخرج كل واحد من جنس فالأجود الصحة وفاقا للشهيد (1) (ره)، ولو اختلفت أقواتهم جاز اختلافهم في المخرج. ولا فرق في وجوبها عليهم بين تهايئهم فيه واتفاق الوقت في نوبة أحدهم وعدمه، وإن كان صاحب النوبة ينفق عليه حينئذ إلا أن يتحقق منه التبرع بالنفقة. والمراد بقوله: " وإن عاله أحدهما وجبت على العائل " تبرعا لا لكونه في نوبته.
قوله: " وجبت زكاة مملوكه في ماله ".
وكذا زكاة غيره ممن يجب عليه فطرته. وتخصيص المملوك بالذكر إما على وجه المثال، أو لدفع توهم تعلق زكاة العبد برقبته فيقدم على الدين كالعينية، أو ليترتب عليه حكم ما بعده وهو ما لو مات قبل الهلال، فإن ذلك مختص بالعبد بناء على القول بعدم انتقال التركة التي من جملتها العبد إلى الوارث - على تقدير وجود الدين - إلا بعد وفائه.
قوله: " ولو مات قبل الهلال لم تجب على أحد إلا بتقدير أن يعوله ".
بناء على أن التركة قبل وفاء الدين على حكم مال الميت سواء أكان مستغرقا لها أم لا، ومن ثم أطلق الدين، ولو قلنا بانتقالها إلى الوارث. وإن منع من التصرف فيها