أداء والأول أشبه.
وإذا أخر دفعها بعد العزل مع الإمكان، كان ضامنا، وإن كان لا معه لم يضمن. ولا يجوز حملها إلى بلد آخر، مع وجود المستحق ويضمن.
ويجوز مع عدمه، ولا يضمن.
____________________
يمكن عود الخلاف إلى القريب إليه وهو تقديمها على الهلال قرضا - فإن المشهور جواز تقديمها زكاة من أول شهر رمضان - وعوده إلى جميع ما تقدم الذي أوله، قوله: " ويجب بهلال شوال "، وقد ذهب بعض الأصحاب (1) إلى أن أول وقتها طلوع فجر يوم الفطر. وما اختاره المصنف من أن ول وقتها الهلال جيد، والمراد به دخول شوال. وأما تقديمها قرضا قبله فهو أحوط، غير أن الأصح جواز التقديم من أول الشهر لصحيحة الفضلاء زرارة وبكير ابني أعين ومحمد بن مسلم وجماعة عن الصادقين عليه السلام قالا: " يعطى يوم الفطر قبل الصلاة فهو أفضل وهو في سعة أن يعطيها من أول يوم يدخل من شهر رمضان إلى آخره " (2).
قوله: " وإن لم يكن قد عزلها قيل سقطت وقيل يأتي بها قضاء ".
المراد بالعزل تعينها في مال خاص بقدرها في وقتها بالنية. وفي تحقق العزل مع زيادته عنها احتمال، ويضعف بتحقق الشركة وأن ذلك يوجب جواز عزلها في جميع ماله وهو غير المعروف من العزل. ولو عزل أقل منها اختص الحكم به. وأجود الأقوال وجوب قضائها مع خروج وقتها وعدم العزل.
قوله: " ولا يجوز حملها إلى بلد آخر مع وجود المستحق ويضمن ".
الكراهة مع إخراجها في الوقت أوضح، وقد مر مثله في المالية. (3)
قوله: " وإن لم يكن قد عزلها قيل سقطت وقيل يأتي بها قضاء ".
المراد بالعزل تعينها في مال خاص بقدرها في وقتها بالنية. وفي تحقق العزل مع زيادته عنها احتمال، ويضعف بتحقق الشركة وأن ذلك يوجب جواز عزلها في جميع ماله وهو غير المعروف من العزل. ولو عزل أقل منها اختص الحكم به. وأجود الأقوال وجوب قضائها مع خروج وقتها وعدم العزل.
قوله: " ولا يجوز حملها إلى بلد آخر مع وجود المستحق ويضمن ".
الكراهة مع إخراجها في الوقت أوضح، وقد مر مثله في المالية. (3)