ولو وهب له ولم يقبض، لم تجب الزكاة على الموهوب له.
ولو مات الواهب كانت على ورثته، وقيل: لو قبل ومات ثم قبض الورثة قبل الهلال، وجبت عليهم، وفيه تردد.
____________________
قبل وفاء الدين - كما هو الأجود - كانت الزكاة على الوارث.
قوله: " وإن قبل بعده سقطت، وقيل: تجب على الورثة، وفيه تردد ".
منشأ التردد الشك في كون قبول الوصية ناقلا للملك إلى الموصى له من حينه، أو كاشفا عن سبق ملكه من حين موت الموصي، فعلى الأول يسقط عن الوارث بناء على ما اختاره المصنف من أن التركة - مع الوصية والدين - باقية على حكم مال الميت لا تنتقل إلى الوارث، وعن الموصى له لعدم انتقالها إليه قبل تحقق السبب الناقل وهو القبول. ويحتمل - على القول بأنه ناقل - وجوبها على الوارث، بناء على أنه مالك وإن أمكن تجدد الانتقال عن ملكه، لانتقال التركة عن الميت بموته، واستحالة بقاء الملك بلا مالك.
وعلى الثاني يحتمل وجوبها على الموصى له لتبين ملكه حين الوجوب، وعدمه لاستحالة تكليف الغافل، ووجوبها على الوارث إن قلنا بانتقال التركة إليه لأنه المالك ظاهرا، ومن الممكن حين تعلق الوجوب رد الموصى له الوصية، فمن ثم تردد المصنف. والأصح وجوبها على الموصى له لما سيأتي إن شاء الله تعالى من أن القبول كاشف، وعدم علمه حين الوجوب لا يقدح لأنه إنما يخاطب حالة العلم، كما لو ولد له ولد ولم يعلم به حتى دخل شوال. ولو رد الوصية وجبت على الوارث بناء على انتقال التركة إليه.
قوله: " وقيل: لو قبل ومات ثم قبض الورثة قبل الهلال وجبت عليهم، وفيه تردد ".
من أن قبض الموهوب هل هو شرط في صحة الهبة أو في لزومها؟ والمشهور الأول فتبطل الهبة بموته وتجب الفطرة على الواهب أو ورثته.
قوله: " وإن قبل بعده سقطت، وقيل: تجب على الورثة، وفيه تردد ".
منشأ التردد الشك في كون قبول الوصية ناقلا للملك إلى الموصى له من حينه، أو كاشفا عن سبق ملكه من حين موت الموصي، فعلى الأول يسقط عن الوارث بناء على ما اختاره المصنف من أن التركة - مع الوصية والدين - باقية على حكم مال الميت لا تنتقل إلى الوارث، وعن الموصى له لعدم انتقالها إليه قبل تحقق السبب الناقل وهو القبول. ويحتمل - على القول بأنه ناقل - وجوبها على الوارث، بناء على أنه مالك وإن أمكن تجدد الانتقال عن ملكه، لانتقال التركة عن الميت بموته، واستحالة بقاء الملك بلا مالك.
وعلى الثاني يحتمل وجوبها على الموصى له لتبين ملكه حين الوجوب، وعدمه لاستحالة تكليف الغافل، ووجوبها على الوارث إن قلنا بانتقال التركة إليه لأنه المالك ظاهرا، ومن الممكن حين تعلق الوجوب رد الموصى له الوصية، فمن ثم تردد المصنف. والأصح وجوبها على الموصى له لما سيأتي إن شاء الله تعالى من أن القبول كاشف، وعدم علمه حين الوجوب لا يقدح لأنه إنما يخاطب حالة العلم، كما لو ولد له ولد ولم يعلم به حتى دخل شوال. ولو رد الوصية وجبت على الوارث بناء على انتقال التركة إليه.
قوله: " وقيل: لو قبل ومات ثم قبض الورثة قبل الهلال وجبت عليهم، وفيه تردد ".
من أن قبض الموهوب هل هو شرط في صحة الهبة أو في لزومها؟ والمشهور الأول فتبطل الهبة بموته وتجب الفطرة على الواهب أو ورثته.